الونشريس
حكم حضانة ولد الزنا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم حضانة ولد الزنا 829894
ادارة المنتدي حكم حضانة ولد الزنا 103798

الونشريس
حكم حضانة ولد الزنا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم حضانة ولد الزنا 829894
ادارة المنتدي حكم حضانة ولد الزنا 103798

الونشريس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الونشريس


 

 حكم حضانة ولد الزنا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hakim1992
عضو فعال
عضو فعال



عدد المساهمات : 141

حكم حضانة ولد الزنا Empty
مُساهمةموضوع: حكم حضانة ولد الزنا   حكم حضانة ولد الزنا Icon_minitimeالأربعاء فبراير 11, 2009 3:19 am

السؤال:
توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل أي أقارب مسلمين والوالد ليس له أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم أسلمت والدة الطفل .
هل يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد موافقة زوجها ؟.

الجواب:
الحمد لله
هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا ، ومثل هذا هو في حكم اللقيط ، ما دامت أمه قد ماتت ، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته ، فهذه الأخت المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية فهذا إحسان وعمل صالح ، ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها بل هو أجنبي إلا إن أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير ابناً لها من الرضاع ، وابناً لزوجها من الرضاع
وأولادهما أخوة له من الرضاع ، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة تربية وإحسان أو مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل .


كتبه
فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم حضانة ولد الزنا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الونشريس :: اسلاميات :: كتب اسلامية-
انتقل الى: